المادة 30

معرف المادة: 36283

رقم المادة : 1773

المادة 30 اولا – يستوفى بدل انتساب للنقابة مبلغ قدره خمسة دنانير، من كل عضو. ثانيا – يستوفى في اول كل سنة مالية للنقابة بدل اشتراك قدره خمسة دنانير من العضو بمرتبة مهندس مساعد، وعشرة دنانير من العضو بمرتبة مهندس ممارس، وعشرة دنانير من العضو بمرتبة مهندس مجاز، وعشرون دينارا من العضو بمرتبة مهندس استشاري، ويجب تسديد بدلات الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني من كل عام، وبخلاف ذلك، يستوفى من المتخلف بالاضافة الى بدل الاشتراك مبلغ اضافي بنسبه اثنين من المائة 2% من بدل الاشتراك السنوي عن كل شهر يتاخر فيه عن تسديد الاشتراك، وعلى ان لا يتجاوز ذلك عشرة من المائة 10% سنويا، اما بالنسبة للمقبولين الجدد، فيستحق بدل الاشتراك كاملا، اذا تم قبولهم في النصف الاول من السنة، ويستحق عليهم نصف بدل الاشتراك، اذا تم قبولهم في النصف الثاني منها. ثالثا – لا تحتسب ممارسة هندسية للمهندس، اذا لم يسدد الاشتراك السنوي، ولحين تسديده. رابعا – يعفى المهندس المتخلف عن دفع بدل الاشتراك قبل الاول من كانون الثاني، من المبلغ الاضافي الوارد في البند ثانيا من هذه المادة، للفترة التي يثبت ان المهندس كان فيها خارج العراق. خامسا – لمجلس النقابة، ان يقرر اعفاء المهندسين الفلسطينيين من بدلات الانتساب او الاشتراك، اذا كانوا منتمين لاتحاد المهندسين الفلسطينيين. سادسا – يجوز للمؤتمر العام تعديل بدلات الانتساب والاشتراك للنقابة المذكورة في البند ثانيا اعلاه.