المادة 29

معرف المادة: 36282

رقم المادة : 1773

المادة 29 تتكون مالية النقابة، من المواد التالية : - ا – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية. ب – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية. جـ - التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم. د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة. هـ - ارباح مطبوعات النقابة. و – ارباح المشاريع التي تؤسسها، او تقوم بها النقابة. ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح المحكمين والمكاتب والمهندسين للاعمال الهندسية. ح – اجور تاييد ملاءة اعضاء النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة.