المادة 29
تتكون مالية النقابة، من المواد التالية : -
ا – بدلات الانتساب والاشتراكات السنوية.
ب – المنح المقدمة من الجهات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية.
جـ - التبرعات والهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم.
د – ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة.
هـ - ارباح مطبوعات النقابة.
و – ارباح المشاريع التي تؤسسها، او تقوم بها النقابة.
ز – الاجور التي يقررها مجلس النقابة في حالة قيامها بالتحكيم او ترشيح المحكمين والمكاتب والمهندسين للاعمال الهندسية.
ح – اجور تاييد ملاءة اعضاء النقابة والاستشهادات التي تصدرها النقابة.