المادة 28
اولا – لمجلس الفرع، الصلاحيات التالية : -
ا – تنفيذ مقررات المؤتمر العام ومؤتمر الفرع ومجلس النقابة.
ب - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
جـ - صرف النفقات الضرورية لتسيير شؤون الفرع وضمن الميزانية المصدقة.
د – اختيار من يمثل الفرع في اللجان الرسمية وغيرها في المحافظة.
هـ – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض الفرع.
و – تقديم المقترحات الى مجلس النقابة بشان تعديل قانون النقابة ونظامها الداخلي واية انظمة او تعليمات اخرى.
ز – تاسيس ممثليات للفرع في الوحدات الادارية التتابعة للفرع وفي اماكن التجمعات الهندسية المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا.
ح – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات الفرع.
ط – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون، وباشراف النقابة المركزية.
ى – تاييد ملاءة منتسبي الفرع لاغراض الكفالات وفي الحدود التي يقررها مجلس النقابة.
ت – اية صلاحيات اخرى، يخولها اياها المؤتمر العام او مجلس النقابة.
ثانيا – لمجلس الفرع، ان يخول بعض صلاحياته، الى رئيس الفرع، وكذلك له ان يخول بعضا منها،الى لجان الممثليات العاملة ضمن الفرع، والى اعضاء مجلس الفرع، بعد موافقة مجلس النقابة على ذلك.
الفصل الخامس
الاحكام المالية