المادة 27

معرف المادة: 36280

رقم المادة : 1773

المادة 27 اولا – تدار شؤون فروع النقابة من قبل مجالس الفروع، والتي تمثل النقابة في المحافظات التي تقع ضمنها، كما تدار شؤون ممثليات النقابة من قبل لجان الممثليات، وتمثل هذه الممثليات النقابة في الوحدات الادارية التي تقع ضمنها. ثانيا – يتالف مجلس الفرع من رئيس الفرع واربعة اعضاء اصليين، بضمنهم نائب الرئيس وامين السر والخازن، ويضاف اليهم رؤساء الشعب في ذلك الفرع، وينتخب الرئيس والاعضاء الاصليون من قبل مؤتمر الفرع او الهيئة العامة للفرع، اذا كان عدد الاعضاء العاملين فيه يقل عن ثلاثة الاف مهندس في بدء السنة الميلادية التي تجرى فيها الانتخابات، ولمؤتمر الفرع او الهيئة العامة، سحب الثقة من اي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة، وانتخاب من يحل محلهم للمدة المتبقية من تلك الدورة. ثالثا – اذا تغيب رئيس الفرع ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب رئيس الفرع لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين سرع الفرع، محل رئيس الفرع. رابعا – اذا شغر منصبا رئيس الفرع ونائبه، يقوم امين سر الفرع مقام الرئيس، وعلى مجلس الفرع ان يدعو المؤتمر الفرع، او الهيئة العامة للفرع لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب رئيس الفرع ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.