المادة 26
يعتبر عضو مجلس النقابة او عضو لجنة الضبط او عضو مجلس الفرع مستقيلا، اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس او لجنة الضبط او مجلس الفرع، او اذا تغيب عن حضور عشر جلسات خلال السنة بدون عذر مشروع تقبله اي من المراجع النقابية المذكورة، بحسب الاقتضاء.