المادة 25

معرف المادة: 36278

رقم المادة : 1773

المادة 25 اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : - ا – الهندسة المدنية. ب – الهندسة المعمارية. جـ - الهندسة الكهربائية. د – الهندسة الميكانيكية. هـ - الهندسية الكيمياوية. و – هندسة النفظ. ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى. ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.