المادة 25
اولا – تصنف المهنة الهندسية، الى الاختصاصات التالية : -
ا – الهندسة المدنية.
ب – الهندسة المعمارية.
جـ - الهندسة الكهربائية.
د – الهندسة الميكانيكية.
هـ - الهندسية الكيمياوية.
و – هندسة النفظ.
ز – الشعبة العامة، وتضم الاختصاصات الاخرى.
ثانيا – يجوز للمجلس، بقرار من المؤتمر العام، استحداث اختصاصات هندسية اخرى.