المادة 24

معرف المادة: 36277

رقم المادة : 1773

المادة 24 اولا – اذا تغيب النقيبن ناب عنه نائبه، واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان، حل محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة، واذا تغيب كلاهما، حل امين السر محل النقيب. ثانيا – اذا شغر منصبا النقيب ونائبه، يقوم امين السر مقام النقيب، وعلى المجلس ان يدعو المؤتمر العام لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على الشهرين لانتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة، اذا كانت المدة اكثر من تسعة اشهر، وبخلافه يستمر امين السر بممارسة صلاحيات النقيب للمدة المتبقية من الدورة.