المادة 23
للنقيب، الصلاحيات التالية : -
اولا – رئاسة اجتماعات المؤتمر العام للنقابة ومجلس النقابة والمجلس الاستشاري.
ثانيا – تمثيل النقابة في المعاملات كافة لدى المراجع القضائية والادارية والهيئات الرسمية وشبه الرسمية والاهلية، والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة، ويكون طرفا في المسالة عن كل امر يخالف هذا القانون او الانظمة الصادرة بموجبه، وله تخويل بعض الصلاحيات، الى من يرتايه، بموافقة المجلس.
ثالثا – الصرف من اموال النقابة لتسيير اعمالها اليومية في الحدود التي يقررها المجلس ودفع مرتبات مستخدميها وتوقيع الصكوك ومستندات الصرف ضمن التخصيصات المعتمدة في الميزانية السنوية للنقابة المصدقة، وفقا لاحكام هذا القانون.
رابعا – تاييد ملاءة منتسبي النقابة، لاغراض الكفالات.