المادة 22
اولا – اذا شغرت مناصب اكثر اعضاء المجلس، عدا رؤساء الاقسام، فعلى الباقين من اعضاء المجلس دعوة المؤتمر العام للنقابة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يحل محلهم بنفس الاسلوب المبين في هذا القانون، للمدة المتبقية من الدورة.
ثانيا – ا – اذا شغرت من مناصب جميع اعضاء المجلس، عدا رؤساء الاقسام لاي سبب، فتشكل لجنة من خمسة اعضاء النقابة، يعينهم الوزير من المهندسين المجازين على الاقل خلال شهر من شغور المناصب، وتعرف فيما يلي باللجنة.
ب – تتولى اللجنة مع رؤساء الاقسام ادارة شؤون النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد.
جـ - يكون للجنة جميع صلاحيات مجلس النقابة، الى ان يتم انتخاب مجلس جديد، كما يكون لمن ينسبه الوزير رئيسا لها جميع صلاحيات النقيب.
د – على اللجنة دعوة اعضاء المؤتمر العام للاجتماع لانتخاب مجلس جديد، للمدة المتبقية من الدورة في موعد لا يتجاوز شهرين من تاريخ شغور المناصب.