المادة 21

معرف المادة: 36274

رقم المادة : 1773

المادة 21 اولا – يجوز للمجلس تفريغ اعضائه، بما فيهم النقيب ونائبه ورؤساء مجالس فروع النقابة او بعضهم للعمل النقابي، ويتم اقرار تفرغ العاملين منهم في الدوائر الرسمية او القطاع الاشتراكي، بعد استحصال موافقة الوزير المختص، ويتقاضى المتفرغ في هذه الحالة راتبه ومخصصاته من الجهة التي كان يعمل لديها، كما لو كان مستمرا في وظيفته الاصلية، وتعتبر مدة التفرغ خدمة فعلية، لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد. ثانيا – يجوز بقرار من المجلس انهاء تفرغ العضو للعمل النقابي، بقرار منه قبل انتهاء المدة المحددة من قبله لهذا التفرغ.