المادة 20
مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه، ويستمر بعمله بكامل صلاحياته، لحين المصادقة على تقرير امانة السر وتقرير الخازن في الاجتماع الانتخابي التالي للمؤتمر العام للنقابة وانتهاء المناقشة حول القضايا المعروضة على المؤتمر العام للنقابة، حيث تبدا بعد ذلك اللجنة المسؤولة عن الانتخابات، وفقا لاحكام النظام الداخلي بممارسة اعمالها، لغرض اجراء الانتخابات الجديدة.