المادة 19
اولا – لمجلس النقابة، الاختصاصات والصلاحيات التالية : -
ا – العمل على تحقيق اهداف النقابة، حسبما جاء في المادة 3 من هذا القانون.
ب – تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة، الى المؤتمر العام للنقابة.
جـ - تقديم المقترحات بشان اعداد النظام الداخلي للنقابة او تعديله، الى المؤتمر العام للنقابة لاقرارها.
د – تنفيذ مقررات المؤتمر العام.
هـ - تعيين مستخدمي النقابة وتحديد اجورهم.
و – النظر في طلب الانتساب، الى النقابة واقرار قبولهم.
ز – اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية وغيرها في حالة عدم تمثيلها من قبل النقيب.
ح - تقرير ما اذا كانت شهادة طالب الانتساب هندسية ام غير هندسية وما اذا كانت شهادته تؤهله اولا تؤهله للانتساب غلى النقابة بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون، وللمجلس الاستئناس براي الجهات المختصة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .(7)
ط – المصادقة على ترقية اعضاء النقابة من مرتبة الى اخرى، بموجب النظام الداخلي للنقابة.
ى – تاسيس فروع للنقابة في المحافظات، وفق الشروط المبينة في النظام الداخلي.
ك – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة.
ل – البت في استقالة النقيب او نائبه او اي من اعضاء مجلس النقابة ولجانها.
م – تشكيل ممثليات للنقابة عن طريق الانتخاب المباشر في المحافظات والوحدات الادارية التي ليس فيها فروع وفي اماكن التجمعات الهندسية، سواء اكان ذلك في الوحدات الانتاجية او الوزارات او الدوائر والمؤسسات المختلفة، والتي لا يقل عدد المهندسين فيها عن عشرين مهندسا، وتحدد طريقة الانتخاب وعدد الممثلين وواجبات هذه الممثليات في النظام الداخلي.
ن – تعيين مدقق حسابات لاجراء التدقيق السنوي لحسابات النقابة.
س – تنظيم الاوراق الانتخابية والوثائق الاخرى والاعداد لعملية الانتخابات، وفق احكام هذا القانون.
ش - ملغاة (6)
ع – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه، لغرض تسهيل تطبيقه.
ف – اقرار تملك الاموال والعقارات وقبوله الهبات والمنحز
ص – تقديم القروض والمساعدات والمنح المالية ضمن اغراض النقابة.
ق – الموافقة على تاسيس وادارة نوادي المهندسين، وفقا لقانون الجمعيات والانظمة الخاصة بها.
ر – اجراء المناقلات في الميزانية التقديرية ضمن ابوابها، وبما لا يتجاوز مجموع التخصيصات المقررة.
ت – اية صلاحيات اخرى، يخوله اياها المؤتمر العام للنقابة.
ثانيا – للمجلس، ان يخول النقيب او نائبه بعض صلاحياته، وكذلك له ان يخول بعضا منها، الى مجالس الفروع وممثليات النقابة في المحافظات والوحدات الادارية، المشكلة بموجب الفقرة م من البند اولا من هذه المادة.