المادة 18
اولا – ا – تعقد الهيئات العامة للشعب، اجتماعاتها خلال شهر كانون الثاني، وتعقد مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس اجتماعاتها خلال شهر شباط، وتعقد مؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة، اجتماعاتها خلال شهر اذار.
ب – يجوز عقد اجتماعات استثنائية للمؤتمر العام للنقابة، اذا ارتاى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحا فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ج – يجوز عقد اجتماعات استثنائية لمؤتمرات الفروع او الهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس، واذا ارتاى ثلثا اعضاء مجلس النقابة، ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك، كما يجوز عقد مثل هذه الاجتماعات، بناء على طلب تحريري يقدمه عدد من اعضاء المؤتمر العام لا يقل عن ثلث عدد اعضاء المؤتمر، وفي كلا الحالتين، يجب ايضاح اسباب طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وعلى النقيب ان يوجه الدعوة لعقد الاجتماع المذكور حسب الاصول موضحا فيها اسبابه وموعده ومكانه خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ وصول الطلب، ولا يجوز للمؤتمر العام ان يبحث في اجتماعه الاستثنائي غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها، ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها.
ثانيا – يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية للهيئات العامة للشعب ومؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع، بدعوة من رئيس الفرع، بعد موافقة النقيب.
ثالثا - يتم تحديد تاريخ وموعد ومكان الاجتماعات الاعتيادية لمؤتمرات الاقسام، والمؤتمر العام للنقابة بدعوة من النقيب، بناء على قرار من مجلس النقابة.
رابعا – لا تعتبر اجتماعات الهيئات العامة للشعب والفروع ومؤتمرات الشعب والاقسام والفروع والمؤتمر العام للنقابة قانونية، الا بحضور الاكثرية المطلقة لاعضائها، فاذا لم تتوفر الاكثرية المذكورة، يدعى الى هذه الاجتماعات للمرة الثانية بعد اسبوع واحد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين، واذا تساوت، يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
خامسا – تتم الدعوة لعقد الاجتماعات الاعتيادية والاستثنائية اعلاه عن طريق الاعلن في مراكز الفروع والمركز العام للنقابة، وتنشر الدعوة بالصحف المحلية، ويعلن عنها في وسائل الاعلام الممكنة، وذلك قبل خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع وموعده ومحله.
سادسا – تجتمع مؤتمرات الفروع والهيئات العامة للفروع التي يقل عدد المهندسين فيها عن ثلاثة الاف مهندس، والمؤتمر العام للنقابة اجتماعا اعتياديا سنويا في المواعيد المحددة اعلاه لمناقشة المواضيع المطروحة في جدول اعمالها.
سابعا – تجتمع الهيئات العامة للشعب لانتخاب مؤتمر الشعبة ورئيسها مرة كل سنتين، ويتم انتخاب مجالس الفروع ومجلس النقابة ولجنة الضبط ورؤساء الاقسام في نفس تلك السنة وفي المواعيد المحددة لاجتماعات الهيئات العامة والمؤتمرات، وفق هذا القانون.
ثامنا – لا يحق للمهندس الاشتراك في اجتماعات الهيئات العامة او المؤتمرات الوارد ذكرها في هذا القانون، اذا كان ممنوعا من مزاولة المهنة انضباطيا، او لم يكن قد سدد اشتراكه السنوي، بموجب هذا القانون.