المادة 16
اولا – يشكل في النقابة وبقرار من مجلسها، قسم لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكرها في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد المهندسين في ذلك الاختصاص بعموم القطر لا يقل عن مائتين وخمسين مهندسا.
ثانيا - يتالف مؤتمر القسم من جميع رؤساء واعضاء مؤتمرات الشعب الحاملين نفس الاختصاص من الفروع كافة وينتخب مؤتمر القسم بالاقتراع السري رئيسا من مرتبة مهندس مجاز في الاقل ويكون عضوا اضافيا في مجلس النقابة .(5)