المادة 15

معرف المادة: 36268

رقم المادة : 1773

المادة 15 اولا – للنقابة ان تفتح فروعا لها في المحافظات، اذا كان عدد المهندسين العاملين في تلك المحافظة لا يقل عن مائة مهندس، وذلك بقرار من مجلس النقابة. ثانيا – ا – تشكل شعبة في كل فرع من فروع النقابة لكل اختصاص من الاختصاصات الهندسية الوارد ذكره في المادة 25 من هذا القانون، اذا كان عدد الاعضاء من ذلك الاختصاص المسجلين في الفرع لا يقل عن خمسين مهندسا، اما الاختصاصات التي يقل عدد الاعضاء فيها عن العدد المذكور، فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص له في شعبة قائمة، ويجوز جمع اكثر من اختصاص واحد لتشكيل شعبة، على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسين عضوا، كما يجوز فضل اي من هذه الاختصاصات لتكوين شعبة قائمة بذاتها، عندما يتوفر العدد المطلوب بتشكيل الشعبة. ب – يكون تشكيل الشعبة، وفق الاسس اعلاه، بقرار من مجلس النقابة. ثالثا – تتالف الهيئة العامة للفرع من جميع المهندسين المسجلين في الفرع الذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. رابعا – تتالف الهيئة العامة للشعبة من جميع المهندسين المسجلين في الفرع والذين ينضوون تحت شعبة واحدة، حسب البند ثانيا من هذه المادة والذين اوفوا بالتزاماتهم، بموجب هذا القانون. خامسا – يتالف مؤتمر الشعبة من رئيس وعضوين لاول خمسين مهندسا من اعضاء الشعبة، ويضاف اليهم عضو واحد عن كل مائة مهندس اضافي، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري من قبل الهيئة العامة للشعبة، ويجب ان يكون رئيس الشعبة من الاشخاص الاكثر عددا في الشعب التي تضم اكثر من اختصاص واحد. سادسا – يتالف مؤتمر الفرع من رئيس مجلس الفرع واعضائه وكافة اعضاء مؤتمرات الشعب في ذلك الفرع، ويكون رئيس مجلس الفرع، رئيسا لمؤتمر الفرع. سابعا - ا - يتالف مجلس الفرع من : 1- رئيس بمرتبة مهندس مجاز في الاقل . 2- اربعة اعضاء . ب- يكون للمجلس عضوان احتياط يحلان محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . جـ - يكون انتخاب رئيس واعضاء مجلس الفرع والاحتياط من قبل الهيئة العامة للفرع اذا لم يزد اعضاؤه على ثلاثة الاف عضو، ومن قبل مؤتمر الفرع اذا زاد اعضاؤه على ذلك على ان يكونوا من بين اعضاء المؤتمر . د - يكون رؤساء الشعب اعضاء اضافيين في مجلس الفرع . ثامنا – تشكل لكل شعبة لجنة من رئيس الشعبة المنتخب وعدد من الاعضاء لا يقل عن اثنين، ولا يزيد على اربعة، يتم تعيينهم من قبل مجلس الفرع، وتحدد واجباتها وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.(4)