المادة 12

معرف المادة: 36265

رقم المادة : 1773

المادة 12 اولا – يصنف المهندسون، بالنسبة لصلاحياتهم لمزاولة المهنة، الى المراتب التالية : - ا – مهندس مساعد. ب – مهندس ممارس. جـ - مهندس مجاز. د – مهندس استشاري. ثانيا – تحدد شروط المراتب وصلاحياتها في النظام الداخلي للنقابة.