المادة 11
اولا – الخدمات الهندسية – هي العمل في احدى المجالات التالية في فرع من الفروع الهندسية : -
ا – التحريات والدراسات والتخطيط للمشاريع الهندسية.
ب – وضع التصاميم وتحضير الخارطات واعداد المواصفات وجداول الكميات ومستندات التعهد للمشاريع الهندسية.
جـ - التنفيذ والاشراف والذرعة للمشاريع الهندسية.
د – التشغيل والصيانة وادارة الدوائر الفنية الهندسية.
هـ - الاستشارات والتحكيم في الامور الهندسية.
و – التعليم الهندسي والبحث العلمي الهندسي داخل المعاهد او خارجها.
ز – الفحوص المختبرية الهندسية.
ح – اعمال التصاميم للمنتجات الصناعية ووضع المسالك التكنولوجية.
ط – اعمال التطوير والسيطرة النوعية.
ى – اعمال التنظيم والانتاجية.
ك – الادارة للمشاريع الصناعية والفنية المختلفة.
ل – ممارسة اعمال مهندسي مبيعات للمعدات الهندسية المعقدة.
ثانيا – يجوز بقرار من المجلس باغلبية ثلثي اعضائه، اضفاء صفة الخدمة الهندسية على اي من الاعمال غير الواردة في البند اولا من هذه المادة، لاغراض اعتبارها مزاولة للمهنة.