المادة 10

معرف المادة: 36263

رقم المادة : 1773

المادة 10 لا يفقد اعضاء النقابة عضويتهم، بنتيجة احالتهم على التقاعد او فصلهم، ما لم يكن التخلي عن العضوية قد تم باختيارهم. الفصل الثالث الاحكام الفنية