المادة 2

معرف المادة: 36255

رقم المادة : 1773

المادة 2 للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام، ولها حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون مركزها في بغداد. اهداف النقابة : -