المادة 37

معرف المادة: 36252

رقم المادة : 1772

المادة 37 يلغى قانون نقابة المعلمين في الجمهورية العراقية رقم (142) لسنة 1978 ويبقى النظام الداخلي والتعليمات الصادرة بموجبه سارية المفعول بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين تعديلها او الغائها.