المادة 32

معرف المادة: 36247

رقم المادة : 1772

المادة 32 اذا انتخب احد ذوي المناصب النقابية بصفته الشخصية في الهيئات القيادية لمنظمات المعلمين العربية او الدولية فيحق له البقاء في منصبه فيها خلال مدة الدورة التي انتخب فيها بصرف النظر عن منصبه في النقابة.