المادة 31

معرف المادة: 36246

رقم المادة : 1772

المادة 31 1- للهيئة الادارية المركزية ايفاد عضو النقابة داخل العراق وخارجه لمهام نقابية، واذا كان العضو غير متفرغ فتستحصل موافقة الوزير المختص على ايفاده الى خارج العراق. 2- للهيئة الادارية للفرع ايفاد عضو الفرع داخل العراق لمهام تتعلق بالعمل النقابي. 3- تطبق على الموفدين للاغراض النقابية احكام قانون الايفاد والسفر بالنسبة لمخصصات الموظفين من الصنف الاول.