المادة 30

معرف المادة: 36245

رقم المادة : 1772

المادة 30 1- للوزير المختص منح المتفرغ او المنتدب لاعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية. 2- تعد مدة تفرغ او انتداب عضو النقابة خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد. 3- يجوز منح عضو النقابة المتفرغ او المنتدب مكافاة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الادارية المركزية اضافة الى ما يتقاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.