المادة 30
1- للوزير المختص منح المتفرغ او المنتدب لاعمال النقابة خارج العراق في المنظمات العربية والدولية للمعلمين مخصصات الخدمة الخارجية.
2- تعد مدة تفرغ او انتداب عضو النقابة خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية العلمية والتقاعد.
3- يجوز منح عضو النقابة المتفرغ او المنتدب مكافاة شهرية يتم تحديدها بقرار من الهيئة الادارية المركزية اضافة الى ما يتقاضاه من المخصصات المهنية ومخصصات الخدمة الجامعية.