المادة 24

معرف المادة: 36239

رقم المادة : 1772

المادة 24 اذا حلت السنة المالية الجديدة قبل التصديق على موازنة النقابة فيعمل بموجب الموازنة السنوية للسنة السابقة او تخمينات موازنة السنة الحالية ايهما اقل، او بنسبة 1/12 من مجموع الاعتمادات.