المادة 22
الاحكام المرتبطة بالمادة
1- لا يحق لمن يفقد العضوية في النقابة لاي سبب من الاسباب المطالبة باسترجاع ما دفع من مبالغ وفقا لاحكام هذا القانون.
2 – يمنع عضو النقابة الذي لم يسدد التزاماته المالية من الاشتراك في الانتخابات والترشيح لاي من التشكيلات التنظيمية والادارية المنصوص عليها في مادة الثامنة من هذا القانون وكذلك من الاشتراك في نشاطات وفعاليات النقابة كافة .(17)