المادة 20

معرف المادة: 36235

رقم المادة : 1772

المادة 20 1- تودع اموال النقابة ذات الصفة المركزية واموال الفروع في احد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الادارية المركزية. 2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها. 3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة باموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق باموالها.