المادة 20
1- تودع اموال النقابة ذات الصفة المركزية واموال الفروع في احد المصارف ويتم السحب منها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة الادارية المركزية.
2- تحددها التعليمات المبالغ التي تودع في صندوق النقابة وصناديق الفروع وكيفية الصرف منها.
3- تحفظ الوثائق والمستندات والقيود والعقود المتعلقة باموال النقابة ذات الصفة المركزية في المقر المركزي للنقابة، ويحفظ في مقرات الفروع ما يتعلق باموالها.