المادة 9
المؤتمر العام اعلى هيئة تنظيمية في النقابة ويمثل جميع اعضائها ويتكون من: -
1 – الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية المركزية .
2 – اعضاء مكتب سكرتارية معلمي منطقة الحكم الذاتي .
3 – ممثلي النقابة في المنظمات العربية والدولية .
4 – اعضاء الهيئات الادارية للفرع .
5 – رؤساء القطاعات .
6 – ما لا يزيد على 10 عشرة اعضاء ترشحهم الهيئة الادارية المركزية ممن لهم خدمات تربوية ونقابية مشهودة .(8)