المادة 7

معرف المادة: 36222

رقم المادة : 1772

المادة 7 1- لعضو النقابة الانسحاب منها بطلب يقدمه الى الهيئة الادارية للفرع، وتعتبر عضويته منتهية من تاريخ تسجيل الطلب في سجلات الفرع. 2 – لا يفقد عضو النقابة عضويته فيها بسبب احالته على التقاعد او انتقاله الى وظيفة غير تعليمية اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن 5 خمس سنوات ما لم يكن الانسحاب من العضوية قد تم باختياره .(6)