المادة 5
يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4)
2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه.
3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه.
4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.