المادة 5

معرف المادة: 36220

رقم المادة : 1772

المادة 5 يحق للمذكورين فيما يلي الانتماء الى النقابة :1 – منتسبي وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية ممن تنطبق عليهم شروط الانتماء الى النقابة . (4) 2- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم في المعاهد التابعة للمنظمات العربية الحكومية داخل العراق وخارجه. 3- المعلمين العراقيين الذين يمارسون التعليم بعقود خاصة داخل العراق وخارجه. 4- المعلمين العرب الذين يمارسون التعليم في العراق.