المادة 2

معرف المادة: 36217

رقم المادة : 1772

المادة 2 النقابة منظمة مهنية جماهيرية ذات نفع عام لها تملك الاموال المنقولة والعقار والقيام بجميع التصرفات القانونية لتحقيق اهدافها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها نقيب المعلمين او من يخوله.