المادة 1

معرف المادة: 36216

رقم المادة : 1772

المادة 1 1– تؤسس بموجب هذا القانون نقابة باسم نقابة المعلمين تتمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرها في بغداد، ولها فروع في مراكز المحافظات . 2- يكون للنقابة في منطقة الحكم الذاتي مكتب سكرتارية مقره مركز ادارة منطقة الحكم الذاتي.(1)