المادة 28

معرف المادة: 36214

رقم المادة : 1771

المادة 28 تحدد مبالغ الأنتساب والإشتراك للنقابة والتجديد وزيادتها وفقا للظروف الإقتصادية وعلى وفق ضوابط يصدرها مجلس النقابة .