المادة 25
تتولى اللجنة التأسيسية تشكيل المؤتمر التأسيسي من خلال جمع بيانات المبرمجين والوثائق الثبوتية للخريجين الراغبين بالأنتماء والتأكد منها ، وتحديد المكان والزمان لأنعقاد المؤتمر التأسيسي خلال مدة أقصاها ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ الأجتماع الأول للجنة التأسيسية ، على أن تنتهي أعمال اللجنة التأسيسية بعد أنعقاد المؤتمر التأسيسي .