المادة 24
أولا : تقوم لجنة الإنضباط بالتحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها إستدعاء من ترى ضرورة لسماع اقواله والإطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما أتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال .
ثانيا : للجنة الإنضباط مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على وثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق .
ثالثا : إذا رأت لجنة الإنضباط بأن الفعل المرتكب من العضو يشكل جريمة فعليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ، ولا يمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه أو شموله بقانون العفو العام من فرض أحدى العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون .
رابعا : للجنة الإنضباط أن تقرر غلق التحقيق أن ثبت لديها عدم أرتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض أحدى العقوبات الآتية :
أ ـــ التنبيه : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه .
ب ـــ لفت النظر : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها ولفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة .
جـ ـــ الإنذار : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتحذيره بوجوب عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد .
د ـــ الغرامة : مبلغ مالي لا يقل عن ( 500.000 ) خمسمائة ألف دينار ولا يزيد على ( 1.000.000 ) مليون دينار .
خامسا : يكون فرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة ويصادق عليها مجلس النقابة .