المادة 24

معرف المادة: 36210

رقم المادة : 1771

المادة 24 أولا : تقوم لجنة الإنضباط بالتحقيق تحريريا مع العضو المحال إليها ولها إستدعاء من ترى ضرورة لسماع اقواله والإطلاع على الوثائق والمستندات المتعلقة بموضوع المخالفة ، وتحرر محضرا تثبت فيه ما أتخذته من إجراءات وما سمعته من أقوال . ثانيا : للجنة الإنضباط مفاتحة المؤسسات العامة والخاصة للحصول على وثائق والمعلومات في الأمور التي تتعلق بالتحقيق . ثالثا : إذا رأت لجنة الإنضباط بأن الفعل المرتكب من العضو يشكل جريمة فعليها أن توصي بإحالته إلى المحاكم المختصة ، ولا يمنع الحكم ببراءة العضو أو الإفراج عنه أو شموله بقانون العفو العام من فرض أحدى العقوبات الإنضباطية المنصوص عليها في هذا القانون . رابعا : للجنة الإنضباط أن تقرر غلق التحقيق أن ثبت لديها عدم أرتكاب العضو أي مخالفة أو تقرر فرض أحدى العقوبات الآتية : أ ـــ التنبيه : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه . ب ـــ لفت النظر : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها ولفت نظره إلى عدم تكرار المخالفة . جـ ـــ الإنذار : ويكون بإشعار العضو المخالف تحريريا بالمخالفة التي أرتكبها وتحذيره بوجوب عدم تكرار الفعل وبعكسه ستطبق بحقه عقوبة أشد . د ـــ الغرامة : مبلغ مالي لا يقل عن ( 500.000 ) خمسمائة ألف دينار ولا يزيد على ( 1.000.000 ) مليون دينار . خامسا : يكون فرض أحدى العقوبات المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة تحريريا ويبين فيها أسباب فرض العقوبة ويصادق عليها مجلس النقابة .