المادة 23

معرف المادة: 36209

رقم المادة : 1771

المادة 23 أولا : تشكل في النقابة لجنة تسمى ( لجنة الإنضباط ) تتألف من رئيس وعضوين ، تنتخبهم الهيأة العامة . ثانيا : يشترط في أعضاء اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولا ) من هذه المادة ممن توفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثالثا : تنتخب اللجنة رئيسا من بين أعضائها ونائبا له يحل محله عند غيابه . رابعا : تتولى اللجنة النظر في المخالفات المرتكبة من أعضاء النقابة المتعلقة بالسلوك النقابي أو المهني أو الإساءة إلى سمعة النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة والتي تحال إليها من مجلس النقابة أو الفروع .