المادة 22
أولا : يقدم مجلس النقابة الموازنة السنوية والحسابات الختامية إلى الهيأة العامة في اجتماعها لإقرارها والمصادقة عليها .
ثانيا : إذا حالت ظروف استثنائية دون انعقاد الهيأة العامة في موعدها لإقرار الموازنة السنوية ، تجتمع الهيأة العامة خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ أنتهاء الموعد المقرر لإقرارها .
ثالثا : تخضع حسابات النقابة إلى رقابة تدقيق ديوان الرقابة المالية الإتحادي .