المادة 21

معرف المادة: 36207

رقم المادة : 1771

المادة 21 أولا : تودع النقود والأوراق المالية بأسم النقابة في مصرف حكومي . ثانيا : يتخذ مجلس النقابة القرارات المتعلقة بالتصرف بأموال النقابة وفقا للقانون وله تخويل شخص أو أكثر للسحب والإيداع .