المادة 20
أولا : يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، يمثله النقيب أو من يخوله .
ثانيا : يتولى الصندوق تقديم الأعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو .
ثالثا : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي :
أ ـــ بدل الإشتراك السنوي للصندوق .
ب ـــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة .
جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقانون .
د ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق .
هـ ـــ عوائد الأنظمة والبرامج التي يعدها المبرمجون لمصلحة النقابة .
رابعا : يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) تتألف من رئيس وعضوين أصليين وعضوين أحتياط .