المادة 20

معرف المادة: 36206

رقم المادة : 1771

المادة 20 أولا : يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق النقابة ) يتمتع بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي والإداري ، يمثله النقيب أو من يخوله . ثانيا : يتولى الصندوق تقديم الأعانات المالية لأعضاء النقابة من المشتركين أو لخلفهم عند وفاة العضو . ثالثا : تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي : أ ـــ بدل الإشتراك السنوي للصندوق . ب ـــ المبالغ التي يخصصها مجلس النقابة من إيرادات النقابة . جـ ـــ الهبات والتبرعات والوصايا وفقا للقانون . د ـــ عوائد إستثمار أموال الصندوق . هـ ـــ عوائد الأنظمة والبرامج التي يعدها المبرمجون لمصلحة النقابة . رابعا : يدير الصندوق لجنة تسمى ( لجنة الصندوق ) تتألف من رئيس وعضوين أصليين وعضوين أحتياط .