المادة 19
أولا : يشترط في النقيب ونائبه ما يأتي :
أ ـــ أن يكونا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى .
ب ـــ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثالثا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون .
ثانيا : يرأس النقيب مجلس النقابة ويدير اجتماعاته ويمثلها أمام القضاء أو الجهات الأخرى .
ثالثا : للنقيب تخويل بعضو مهامه إلى نائبه .
رابعا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو تعذر القيام بأعماله .