المادة 19

معرف المادة: 36205

رقم المادة : 1771

المادة 19 أولا : يشترط في النقيب ونائبه ما يأتي : أ ـــ أن يكونا حاصلين على شهادة البكالوريوس أو أعلى . ب ـــ ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في البندين ( أولا ) و ( ثالثا ) من المادة ( 4 ) من هذا القانون . ثانيا : يرأس النقيب مجلس النقابة ويدير اجتماعاته ويمثلها أمام القضاء أو الجهات الأخرى . ثالثا : للنقيب تخويل بعضو مهامه إلى نائبه . رابعا : يقوم نائب النقيب مقام النقيب عند غيابه أو تعذر القيام بأعماله .