المادة 18
يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الآتية :
أولا : البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة أو اللجان الأخرى .
ثانيا : النظر في المخالفات المنسوبة للنقيب أو نائبه ورفع التوصية بشأنها إلى الهيئة العامة للبت فيها .
ثالثا : النظر في طلبات تسجيل المبرمجين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها .
رابعا : إعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على الهيأة العامة .
خامسا : دعوة الهيأة العامة لعقد الإجتماعات العادية والاستثنائية .
سادسا : تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة .
سابعا : إصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالأعمال البرمجية .
ثامنا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لأغراض تسيير العمل النقابي .
تاسعا : إتخاذ القرارات بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإيجارها وأستثمار أموال النقابة .
عاشرا : إتخاذ القرارات بإيداع أموال النقابة في المصارف الحكومية .
حادي عشر : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة .
ثاني عشر : إدارة شؤون النقابة وفقا لأحكام القانون .
ثالث عشر : إصدار النظام الداخلي للنقابة وتعديله .
رابع عشر : أية أمور ترى الهيأة العامة طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الإجراء القانوني في شأنها .