المادة 18

معرف المادة: 36204

رقم المادة : 1771

المادة 18 يتولى مجلس النقابة القيام بالمهام الآتية : أولا : البت في استقالة النقيب أو نائبه أو أي عضو من أعضاء مجلس النقابة أو اللجان الأخرى . ثانيا : النظر في المخالفات المنسوبة للنقيب أو نائبه ورفع التوصية بشأنها إلى الهيئة العامة للبت فيها . ثالثا : النظر في طلبات تسجيل المبرمجين واتخاذ القرارات بقبولها أو رفضها . رابعا : إعداد الموازنة السنوية للنقابة والحسابات الختامية وعرضها على الهيأة العامة . خامسا : دعوة الهيأة العامة لعقد الإجتماعات العادية والاستثنائية . سادسا : تسمية ممثلي النقابة في المجالس والهيئات واللجان والنشاطات التي تشارك فيها النقابة . سابعا : إصدار المطبوعات والنشرات ذات العلاقة بالأعمال البرمجية . ثامنا : تعيين الموظفين والعمال والتعاقد مع الغير لأغراض تسيير العمل النقابي . تاسعا : إتخاذ القرارات بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإيجارها وأستثمار أموال النقابة . عاشرا : إتخاذ القرارات بإيداع أموال النقابة في المصارف الحكومية . حادي عشر : ترشيح مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات النقابة . ثاني عشر : إدارة شؤون النقابة وفقا لأحكام القانون . ثالث عشر : إصدار النظام الداخلي للنقابة وتعديله . رابع عشر : أية أمور ترى الهيأة العامة طرحها على مجلس النقابة لمناقشتها واتخاذ الإجراء القانوني في شأنها .