المادة 16

معرف المادة: 36202

رقم المادة : 1771

المادة 16 أولا : إذا شغر منصب النقيب ونائبه في وقت واحد فيتولى أكبر أعضاء المجلس سنا مهام النقيب ، على أن ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للنقيب إذا كانت المدة المتبقية من دورة المجلس لا تزيد على ( 6 ) ستة أشهر ، أما إذا زادت المدة على ذلك فيتم دعوة الهيأة العامة للإجتماع خلال مدة لا تزيد على ( 30 ) ثلاثين يوما لإنتخاب النقيب ونائبه . ثانيا : يحل العضو الإحتياط بحسب تسلسله محل أي عضو في المجلس شغر مقعده لأي سبب من الأسباب خلال ( 10 ) عشرة أيام من تاريخ شغور مقعد العضو . ثالثا : إذا كان عدد أعضاء المجلس المستقيلين أو الذين شغرت مناصبهم يزيد على ثلث عدد أعضاء المجلس ، فيتم دعوة الهيأة العامة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما لأنتخاب من يخلفهم لإكمال المدة المتبقية من عمر المجلس .