المادة 15

معرف المادة: 36201

رقم المادة : 1771

المادة 15 أولا : تنتخب الهيأة العامة النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط بالاقتراع السري المباشر في وقت واحد على ورقة مستقلة وصندوق مستقل لكل منهم وتختم أوراق الأنتخاب بختم النقابة وتوقع كل ورقة أنتخاب بتوقيع رئيس لجنة الأنتخابات المركزية بحضور قاض يرشحه مجلس القضاء الأعلى . ثانيا : يعد فائزا بمنصب النقيب ونائب النقيب من حصل على الأغلبية البسيطة ( 50 % + 1 ) من أصوات الأعضاء الحاضرين . ثالثا : في حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من هذه المادة ، فيتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى عددين من الأصوات منهم في جولة لاحقة وفي نفس الجلسة ، ويعد فائزا من يحصل على أعلى الأصوات لشغل منصب النقيب ونائبه . رابعا : يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين . خامسا : تفتح صناديق الأنتخاب في الساعة التاسعة من صباح اليوم المعين لإجراء الأنتخابات وتغلق في الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم ، ولعضو الهيأة العامة حق الأنتخاب والحضور في أي وقت خلال هذه المدة إلى مركز الانتخاب . سادسا : يجري فرز أصوات الناخبين علنا فورا إتمام عملية الانتخاب تحت إشراف القاضي وبحضور لجنة الأنتخابات المركزية . سابعا : أ ـــ تعد أوراق الأنتخاب غير المختومة وغير الموقعة من رئيس لجنة الأنتخابات المركزية باطلة . ب ـــ إذا أحتوت ورقة الأنتخاب على عبارات أو كتابات لا تتعلق بالأنتخاب تعد باطلة . ثامنا : إذا أحتوت ورقة الأنتخاب على أسماء أكثر من العدد المطلوب فيؤخذ تسلسل العدد المطلوب وتهمل الأسماء الزائدة . تاسعا : تفصل لجنة الانتخابات المركزية في صحة إجراءات الأنتخاب وتتخذ قراراتها بالأكثرية وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة . عاشرا : يقوم النقيب بإبلاغ الوزير بنتيجة الأنتخابات خلال ( 7 ) سبعة أيام من تاريخ إجرائها .