المادة 14
أولا : يلتزم مجلس النقابة بعقد اجتماع قبل إجراء الانتخابات ، لغرض تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات المركزية ) تتألف من ( 7 ) سبعة أعضاء ممن لهم الحق في الأنتخاب ، على أن تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها .
ثانيا : تتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة عملية الانتخابات وتستمر في عملها لحين إعلان النتائج وتصديقها .
ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم أن يكونوا من المرشحين .