المادة 12

معرف المادة: 36198

رقم المادة : 1771

المادة 12 ـــ أولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و ( 15 ) خمسة عشر من الاعضاء تنتخبهم الهيأة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يكون لمجلس النقابة ( 3 ) ثلاثة اعضاء احتياط من الحاصلين على عدد من الأصوات تلي أصوات الاعضاء الأصليين وحسب تسلسل أصواتهم . ثالثا : تكون مدة دورة مجلس النقابة ( 4 ) أربع سنوات تقويمية ، تبدأ من تاريخ عقد أول إجتماع للمجلس . رابعا : لا ينعقد اجتماع المجلس إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، وتتخذ قراراته بالأغلبية البسيطة .