المادة 10
أولا : تعقد الهيأة العامة اجتماعا عاديا خلال النصف الأول من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الأمور المدرجة في جدول أعمالها .
ثانيا : أ ـــ لا ينعقد اجتماع الهيأة العمة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائها .
ب ـــ إذا لم تتحقق الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند ، يتم الدعوة إلى عقد إجتماع آخر خلال مدة أقصاها ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ دعوة الاجتماع الأول ويعد الاجتماع قائما مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
ثالثا : تتخذ الهيأة العامة قراراتها بالأغلبية البسيطة لعدد الأعضاء الحاضرين ، بأستثناء القرارات المتعلقة بأقتراح تعديل هذا القانون والأنظمة والتعليمات فتتخذ بموافقة ثلثي عدد أعضاء الهيأة العامة من الحاضرين .