المادة 9
تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية :
أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط .
ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم .
ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه .
رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة .
خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني .
سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( 50 ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة .
سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .