المادة 9

معرف المادة: 36195

رقم المادة : 1771

المادة 9 تتولى الهيأة العامة للنقابة في الدورات اللاحقة القيام بالمهام الآتية : أولا : انتخاب النقيب ونائبه واعضاء مجلس النقابة ولجنة الصندوق ولجنة الانضباط . ثانيا : سحب الثقة من أي من الأشخاص المذكورين في البند ( أولا ) من هذه المادة أو إقالتهم . ثالثا : مناقشة التقرير الإداري والمالي السنوي عن أعمال مجلس النقابة وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ ما ورد فيه . رابعا : أقرار السياسات والأهداف العامة للنقابة للسنة المقبلة . خامسا : إقرار مشروع الموازنة السنوية للنقابة وتصديق الحسابات الختامية بعد إتمام تدقيقها من المحاسب القانوني . سادسا : مناقشة المقترحات التي يتقدم بها عدد من أعضاء الهيأة العامة لا يقل عن ( 50 ) خمسين عضوا ، على أن يتم تقديم المقترحات خلال مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما من موعد إجتماع الهيأة . سابعا : أية أمور يعرضها المجلس وإصدار القرارات المناسبة في شأنها .