المادة 7
تنتهي العضوية في النقابة في أحدى الحالات الآتية :
أولا : الوفاة .
ثانيا : فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون .
ثالثا : التخلف عن دفع الالتزامات المالية مدة تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات .
رابعا : الانسحاب وذلك من تاريخ تقديم الطلب .