المادة 6
أولا : يقدم طلب الأنتماء ( ورقيا أو إلكترونيا ) إلى مجلس النقابة من المبرمجين أو مزاولي المهنة الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون ، مرفقا به الوثائق والمستمسكات المطلوبة والتي يتم تحديدها بتعليمات يصدرها المجلس .
ثانيا : يصدر مجلس النقابة قراره بشأن طلب الأنتماء خلال مدة ( 30 ) ثلاثين يوما ، وللمجلس حق الموافقة او الرفض مع ذكر أسباب الرفض ، وفي حال عدم البت بعد أنتهاء المدة المذكورة يعد الطلب مقبولا .
ثالثا : يبلغ مقدم طلب الأنتماء بقرار المجلس خلال مدة لا تزيد على ( 15 ) خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره ويعلق في لوحة الإعلانات أو ينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للنقابة .
رابعا : لمقدم الطلب الذي رفض طلبه حق الاعتراض تحريريا أما المجلس خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض ، وعلى المجلس البت فيه خلال ( 10 ) عشرة أيام بالقبول أو الرفض .
خامسا : يحق لمقدم طلب الاعتراض في حال رفضه خلال المدة المنصوص عليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة ، الطعن أمام محكمة البداءة ضمن الإختصاص المكاني لمقر النقابة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ الرفض ، ويكون قرار المحكمة قابلا للتمييز أمام محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ قرار محكمة البداءة ويكون القرار الصادر عن محكمة الأستئناف بصفتها التمييزية قطعيا .