المادة 2

معرف المادة: 36188

رقم المادة : 1771

المادة 2 أولا : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة المبرمجين العراقيين ) تمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يمثلها النقيب أو من يخوله . ثانيا : يكون مقر النقابة في بغداد ، ويحق لها أن تفتح فروعا لها في المحافظات والإقليم . ثالثا : للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضها وأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .