المادة 2
أولا : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى ( نقابة المبرمجين العراقيين ) تمتع بالاستقلال المالي والإداري ، يمثلها النقيب أو من يخوله .
ثانيا : يكون مقر النقابة في بغداد ، ويحق لها أن تفتح فروعا لها في المحافظات والإقليم .
ثالثا : للنقابة شخصية معنوية ذات نفع عام ، ويحق لها تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها لتحقيق أغراضها وأهدافها المنصوص عليها في هذا القانون .