المادة ـــ 1 ـــ يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها :
أولا ـــ المبرمج : هو الشخص الحاصل على شهادة الدبلوم أو شهادة جامعية ( أولية أو عليا ) من الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها من قبل ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ) من خريجي الأقسام التي لها علاقة في مجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات أو التقنيات المعلوماتية والإتصالات ويتم تحديد الأقسام ذات العلاقة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
ثانيا ـــ مزاول المهنة : هو الشخص الذي يقوم بتقديم خدمات في مجال تكنولوجيا المعلومات ، بناء على مؤهلات علمية أو خبرات مهنية يمتلكها ويتم تحديدها في النظام الداخلي للنقابة .
ثالثا ـــ النقابة : نقابة المبرمجين العراقيين .
رابعا ـــ الهيأة العامة : مجموع أعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب أحكام هذا القانون .
خامسا ـــ الفروع : فروع النقابة في الإقليم والمحافظات غير المرتبطة بإقليم أو حيث ترتأي النقابة إيجاد تمثيل لها .
سادسا ـــ النقيب : نقيب المبرمجين العراقيين .
سابعا ـــ المجلس : مجلس نقابة المبرمجين العراقيين المنتخب بموجب أحكام هذا القانون .
ثامنا ـــ اللجنة التأسيسية : هي لجنة تحضيرية تشكلها نقابة المحامين العراقيين .
تاسعا ـــ المؤتمر التأسيسي : هو الاجتماع الأول الذي يعقد بناء على دعوة اللجنة التأسيسية لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة من قبل المبرمجين العراقيين .
عاشر ـــ الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي .